جاء القرار رقم (٢٥١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٣هـ مفسراً للمادة ٣٨ من نظام الأوراق التجارية بأن لفظ لدى الإطلاع أو عند الطلب ونحوها ما هي إلا دلالة على وجوب الوفاء بالمحرر. https://twitter.com/yalcouey4/status/1631487159071916035?t=6zXWHs3AuFlxWPZ_qFZbRA&s=08